وزارة التربية العراقية Alsco Software
القائمة الرئيسية
مواقع الكترونية اخرى
وزارة السياحة والآثار
بوابة الخدمات الألكترونية
موقع هيئة التعليم التقني
تربية الكرخ الثالثة
تربية الرصافة الاولى
تربية الرصافة الثانية
مكتب المفتش العام
المديرية العامة للمناهج
المزيد من المواقع ...

الفصل الثالث/ الاعتراض على إجراءات الترقية

المادة -18- / يحق لطالب الترقية الاعتراض على قرار الرفض لدى لجنة الاعتراضات المركزية في الجامعة ولدى لجنة الاعتراضات القطرية حسب الاختصاص خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.

المادة -19-/أولا: تشكل في كل جامعة لجنة اعتراض تتألف من سبعة أعضاء من التدريسيين بمرتبة أستاذ يمثلون الاختصاصات المختلفة على ان يكون احدهم مختص بالقانون يختارهم مجلس الجامعة ويسمى رئيس الجامعة رئيسها

 ثانيا: لا يجوز ان يكون من بين أعضاء لجنة الاعتراضات العمداء أو أعضاء لجنة الترقيات العلمية في الكلية او اللجنة المركزية للترقيات العلمية في الجامعة.

ثالثا :عند عدم توافر الاختصاصات او المراتب العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة الاعتراضات فيستعان بالجامعات العراقية الأخرى لتشكيل هذه اللجنة

المادة -20-/ أولا: تشكل لجنة اعتراض قطرية تتألف من احد عشر عضوا من المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية وبمرتبة أستاذ وباختصاصات مختلفة على ان يكون احدهم مختصا بالقانون يتم اختارهم في اجتماع يرأسه الوزير ويحضره رؤساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد الفنية ويسمي الوزير رئيسها

ثانيا: تجتمع هذه اللجنة في مركز وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ويكون لها سكرتير وتختار اللجنة من أعضاءها مقررا لها

المادة -21-/أولا: يكتمل نصاب لجان الاعتراض المذكورة في المادتين السابقتين بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين

ثانيا: تكون مدة العضوية في هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة -22 – أولا: تتولى لجنة الاعتراض المركزية في الجامعة بالنظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية على قرار مجلس الكلية فإذا كان قرارها مخالفا لقرار مجلس كلية فتحال معاملة الترقية على  رئيس الجامعة للبت فيها ويعتبر فرارها هذا الشأن نهائيا أما إذا كان الاعتراض على قرار رئيس الجامعة وأصدرت لجنة الاعتراض قرارا مخالفا لقرار رئيس الجامعة فتحال المعاملة على مجلس الجامعة للبت فيها ويعتبر فرارها هذا الشأن نهائيا.

ثانيا – تتولى لجنة الاعتراض القطرية النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية إلى مرتبة الأستاذية فإذا وجدت ان المعترض محقا في طلبه قدمت توصياتها إلى مجلس الجامعة للنظر في الترقية العلمية مجددا ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا.

أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 28-06-2013 | الوقـت: | قراءة : 9574 |

المواضيع المرتبطة بهذا المقال

2013-06-28 - الفصل الثاني/إجراءات الترقية العلمية
2013-06-28 - تعليمات الترقيات العلمية رقم (36) لسنة 1992
2013-06-28 - الفصل الخامس/ الترقيات العلمية في كليات الفنون
2013-06-28 - الفصـل الرابـع/ إجراءات الترقيات العلمية في هيئة المعاهد الفنية

Youtube
معرض الصور
الطقس
جميع المحافظات
محرك بحث قوقل
الأحصائيات
عدد زوار الحالي:8
عدد زوار اليوم:401
عدد زوار الشهر:23615
عدد زوار السنة:1446197
عدد الزوار الأجمالي:14402261