المادة -27-/تخضع شروط الترقيات الفنية وإجراءاتها في أكاديمية
الفنون الجميلة لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل العدد (340) لسنة 1981
والتعليمات الصادرة بموجبه.
800x600
الفصل السادس/ أحكام عامة وختامية
المادة -28-/تطبق أحكام شروط الترقية العلمية وإجراءاتها وطرق
الاعتراض عليها الواردة في هذه التعليمات على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
التكنولوجية ويحل القسم محل الكلية ومجلس قسم محل مجلس كلية ورئيس القسم محل
العميد لأغراض تطبيق هذه التعليمات.
المادة -29-/يعامل أعضاء الهيئة التدريسية العاملون في مراكز
البحوث العلمية المرتبطة بالجامعة، من مستحقي الترقية العلمية، معاملة ألتدريسي من
حيث المدة على أن يكونوا قد مارسوا التدريس خلالها مدة لا تقل عن سنة وبما لا يقل
عن ست ساعات أسبوعيا وان يقدموا بحثين إضافيين قيمين في الأقل على ما هو مطلوب من أقرانهم
التدريسيين لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقية.
المادة -30-/يدفع
لكل خبير مبلغ وقدره (300) دينار كمكافأة لكل ترقية إلى مرتبة الأستاذية ومبلغ قدر(20)
دينار كمكافأة لكل ترقية إلى مرتبة أستاذ مساعد أو مدرس وإذا كان الخبير من خارج
العراق فيدفع له ما يعادل ذلك المبلغ. المادة -31-/ تلغى
التعليمات الترقيات العلمية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية الصادرة في
3/10/1987.
المادة -32- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة
الرسمية.
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 28-06-2013 | الوقـت: | قراءة : 13612 |
|