|
المادة
-18- / يحق لطالب الترقية الاعتراض على قرار الرفض لدى
لجنة الاعتراضات المركزية في الجامعة ولدى لجنة الاعتراضات القطرية حسب الاختصاص
خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.
|
اولاً- تشكل في كل كلية لجنة للترقيات
العلمية تتألف من :أ- احد اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة استاذ او استاذ مساعد في
حالة عدم وجود من هو بمرتبة استاذ يختاره مجلس الكلية رئيساً .
|